السيد عبد الأعلى السبزواري
89
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 3 ) : يجوز للمدعي إحلاف المنكر ولو كانت بينته حاضرة لديه عند الحاكم [ 5 ] ، وعلم بقبول الحاكم لها [ 6 ] . ( مسألة 4 ) : يستمر تخيير المدعي بين الأمور الثلاثة إلى تحقق أحد أطرافها [ 7 ] ، ولو لم يحكم الحاكم [ 8 ] . ( مسألة 5 ) : لو أحضر المدعي الشهود وعرف الحاكم أنه في مقام إقامتها فللحاكم أن يسأل الشهود حينئذ [ 9 ] ، وإلا فلا [ 10 ] . ( مسألة 6 ) : لو شهدت البينة فالأقسام ثلاثة : إما أن يعلم الحاكم بجامعيتهما للشرائط ، أو يعلم بفقدهما لبعض الشرائط ، أو الشك في ذلك ، ففي الأول يعمل بشهادتهما وفي الثاني يطرحهما كما يأتي ، وفي الثالث يتفحص ويعمل بما يظهر له [ 11 ] .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 9 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 1 .